الحوايا
وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ( إلا ما حملت ظهورهما ) يعني: ما علق بالظهر من الشحوم.
وقال السدي وأبو صالح: الألية، مما حملت ظهورهما.
وقوله: ( أو الحوايا ) قال الإمام أبو جعفر بن جرير: ( الحوايا ) جمع، واحدها حاوياء، وحاوية وحوية وهو ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار، وهي بنات اللبن، وهي " المباعر "، وتسمى " المرابض "، وفيها الأمعاء.
وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ( أو الحوايا ) وهي المبعر.
وقال مجاهد: ( الحوايا ) المبعر، والمربض. وكذا قال سعيد بن جبير، والضحاك، وقتادة، وأبو مالك، والسدي.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ( الحوايا ) المرابض التي تكون فيها الأمعاء، تكون وسطها، وهي بنات اللبن، وهي في كلام العرب تدعى المرابض.
وقال ابن جريج: شحم الألية اختلط بالعصعص، فهو حلال. وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم، فهو حلال، ونحوه قال السدي.
وقوله تعالى: ( ذلك جزيناهم ببغيهم ) أي: هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به، مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا، كما قال تعالى: ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ) [ النساء: 160 ].
وقال ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم، لا كما زعموا من أن إسرا0ئيل هو الذي حرمه على نفسه، والله أعلم.
وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أن سمرة باع خمرا، فقال: قا0تل الله سمرة ! ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ل0عن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها "
وقال الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن، ويستصبح بها الناس. فقال: " لا هو حرام " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: " قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه وأكلوا ثمنه "
وقال الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قاتل الله اليهود ! حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا ثمنه "