لماذا
ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضاً ، حتى ينضاف إليه مقابلة حكمِه بالرضى والتسليم ، وعدم المنازعة، وانتفاء المعارضة والاعتراض" انتهى.
وينظر جواب السؤال رقم: (242925)، ورقم:(245073 )، ورقم:(301677).
ثانيا:
الله عز وجل يشرع للناس ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة
يجب التنبه إلى أن الله تعالى شرع لنا ما فيه صلاحنا في الدنيا والآخرة.
قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ النحل/90.
ولكن قد يكون في الشيء مفاسد قليلة ، ومصالح عظيمة تفوق مفاسده ، فالشرع يأمر به لما فيه من المصالح ، وتنغمر مفاسده في مصالحه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما " انتهى من "مجموع الفتاوى"(20/48).
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:
" فإن الشريعة مَبْنَاها وأساسَهَا على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد " انتهى من"إعلام الموقعين" (1/41).
ومن ذلك : ما شرعه الله لعباده من تعدد الزوجات للرجل الواحد، بشروطه المعروفة ؛ فقد يكون في التعدد شيء من الأذية للزوجة ، ولكن هذه المفسدة يعارضها مصالح كثيرة في مشروعية التعدد ، وهذه المصالح تفوق تلك المفسدة ، فكان من الحكمة إباحته .
ومن أظهر فوائد التعدد: أنه يقضي على العنوسة في المجتمعات، ويكون سببا في كفالة الأيتام والنساء ، إذا م١ت زوج المرأة وترك لها أيتاما صغارا ، ولا عائل لها ، ويقي المجتمعات من فاحشة الزنا.
مع ما فيه من مصالح الزواج عموما ، ككثرة الأولاد والقيام بحق المرأة ، ومصاهرة أهلها ، والترابط بين المسلمين ... إلخ .
فكل هذه المصالح –وغيرها كثير- مما قد لا ندركه بعقولنا هو من مصالح وفوائد التعدد .